ما حكم الزكاة مع اختلاف المبلغ بين عامين ؟
يقول السّائل : كان معي في رمضان السّابق 100.000 ش ومعي في رمضان الحاضر 150000 ش فهل تجب الزكاة على جميع المبلغ ( 150000 ش ) أم على القدر الزّائد فقط
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
وهو ( 50.000 ش ) ، وأقرضت أخي 30.000 ش قبل سنة فهل أزكيه ؟ وعليّ دين بقيمة 70.000 ش فهل يجوز أن أخصمه قبل أداء الزّكاة؟
الجواب: يجب أن تزكي في كلّ سنة جميع المبلغ وهو ( 150000 ش ) وليس القدر الزّائد فقط.
وأما بخصوص المبلغ الذّي أقرضته لأخيك فإنّه ينظر :
إذا يمكنك استرداد القرض فإنه يلزمك أن تضمه للمبلغ المدخر لديك ثمّ تزكي الجميع وذلك في كلّ سنة وأمّا إذا لا يمكنك استرداده بسبب إعسار المقترض فإنه لما تقبضه تزكيه عن سنة واحدة فقط .
وبالنسبة لخصم الدّين المستحق عليك ففي المسألة تفصيل أيضًا : إذا كان الدّين قد حلّ أجله - أي ليس مؤجلا - وستقوم بسداده فإنه يجوز خصم الدّين ثمّ تزكّي ما تبقى معك إن بقي معك بعد خصم الدّين ما يساوي النّصاب فأكثر .
وأمّا إذا كان الدّين مقسطًا على أشهر أو سنوات فإنّه يخصم قسط سنة واحدة والأفضل عدم الخصم.
من هنا وهناك
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
أخذت من مال زوجها دون علمه لتجهيز زواج بنته.. الحكم والواجب
-
زكاة الذهب المهدَى للبنت من أمها حيث لا تلبسه البنت وأحيانا تلبسه أمها
-
تدعو الله كثيرا ولم يستجب لها فصارت تشك بأن والدها يطعمها من الحرام
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
حكم اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا
-
زكاة الشقة المشتراة بنية استغلالها كعيادة
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
أرسل خبرا