مطالبة الزوج بكتابة بعض ممتلكاته لزوجته الثانية وأولادها
السؤال: أنا زوجة ثانية، وأم لطفلين. عندي مشاكل مع العائلة الأولى، كما أن أهل زوجي يكرهونني، ويعتبرون زواجي ظلما. وكل ممتلكات زوجي على اسم العائلة الأولى.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: kazuma seki - istock
فهل يجوز لي أن أطلب من زوجي أن يكتب بيتا على اسمي واسم أولادي، حتى أحفظ لهم شيئا من حقوقهم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا سابقا أن كتابة الرجل بعض ممتلكاته باسم بعض ورثته -زوجة كانت، أو ولدا أو بنتا- إن كان المقصود به تمليكهم له بعد وفاته. فلا عبرة بتلك الكتابة، ولا يصير ذلك المكتوب ملكا لمن كتب له.
وتصير تلك الكتابة في حكم الوصية، وهي وصية ممنوعة شرعا؛ لأنها لوارث، ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها. انظري الفتوى: 149843 وإحالاتها.
وبخصوص الموضوع المسؤول عنه، فنقول: يجب على زوجك أن يسلك مسلك العدل في الهبات والنحل بين أولاده من عائلتيه الأولى والثانية؛ إذ قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل فيما يعطيه الوالد لأولاده، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: تَصَدّقَ عَلَيّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَىَ حَتّىَ تُشْهِدَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ لِيُشْهِدَهُ عَلَىَ صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلّهِمْ؟" قَالَ: لاَ، قَالَ: "اتّقُوا اللّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ" فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدّ تِلْكَ الصّدَقَةَ. وهذا لفظ مسلم.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين أولاده، ونهاه عن تفضيل بعضهم على بعض؛ لما يورث ذلك التفضيل بينهم من الحسد والبغضاء وقطيعة الرحم.
وعلى ذلك، فلا حرج عليك أن تطالبيه بكتابة بعض ممتلكاته بيتا أو غيره لأولاده منك؛ ليتحقق العدل بينهم وبين إخوانهم من زوجته الأولى، ولا بأس بأن تطالبيه بأن يهب لك شيئا من أملاكه .
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم تزويج الابن الصغير أمه دون علم الابن الكبير
-
الهدي النبوي في إجابة من سأل عن وجود الله
-
رتبة حديث: السلام على أهل لا إله إلا الله...
-
هل يجوز للرجل أن يعرض الزواج على امرأةٍ مباشرةً، سواء بحضورها أو عبر الإنترنت؟
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
حكم فتح مكبّر الصوت أثناء المكالمة الهاتفية دون علم المتصل
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
أخذت من مال زوجها دون علمه لتجهيز زواج بنته.. الحكم والواجب
-
زكاة الذهب المهدَى للبنت من أمها حيث لا تلبسه البنت وأحيانا تلبسه أمها
أرسل خبرا