حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية
السؤال: قرأت أن استعمال بطاقة الائتمان لا يجوز، وأنا أشتري لوالديّ أمور البيت من طعام ومواد التنظيف وغيرها حينما يأمراني بذلك، لكن المشكلة أنني أشتري هذه الأشياء ببطاقة أبي،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Sargis Zubov-iStock
وهذه البطاقة هي بطاقة ائتمانية، والمال الذي يوجد فيها مال أبي، حيث لا تتضمن المعاملة حصول الربا، وحينما أشتري بهذه البطاقة يسحب المال من حساب أبي إلى حساب المحل أو البائع، فهل أنا آثم بشراء الأغراض التي يأمرني بها والداي بالبطاقة؟ وهل يجوز لي الذهاب إلى البنك لسحب المال ورقيا بالبطاقة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإطلاق القول بعدم جواز استعمال البطاقات الائتمانية؛ غير صحيح؛ فالبطاقات الائتمانية إذا كانت مغطاة ولم يشتمل العقد على شروط محرمة؛ فهي مباحة واستعمالها جائز لا حرج فيه، وراجع الفتوى: 118438.
وعليه؛ فإن كانت بطاقة الوالد مغطاة -كما ذكرت- وليس في التعامل بها شروط ربوية؛ فلا حرج عليك في استعمالها في الشراء، أو سحب الأوراق النقدية.
أمّا إذا كانت البطاقة غير مغطاة، أو اشتملت على شروط ربوية؛ فلا يجوز لك استعمالها في الشراء أو سحب الأوراق النقدية، وانظر الفتوى: 260431.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
أخذت من مال زوجها دون علمه لتجهيز زواج بنته.. الحكم والواجب
-
زكاة الذهب المهدَى للبنت من أمها حيث لا تلبسه البنت وأحيانا تلبسه أمها
-
تدعو الله كثيرا ولم يستجب لها فصارت تشك بأن والدها يطعمها من الحرام
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
-
ماتت عن بنت وإخوة لأب - هل يرثون منها؟
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
حكم اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا
-
زكاة الشقة المشتراة بنية استغلالها كعيادة
-
حلف ألا يأخذ هدية صاحبه إلا بثمنها وحلف صاحبه ألا يأخذه، فوضع له على مكتبه بعض الثمن
أرسل خبرا