الشك في وقوع الشرط المعلق عليه الطلاق غير معتبر
السؤال : إذا علّق الزوج طلاق زوجته على شيء، وكانت الزوجة تتحاشى الوقوع في الشرط قدر الإمكان، ولكن وقعت شروط تُعتبر بمثابة الشرط نفسه أو قريبة جدًا منه، فأصبحت تشك في وقوع الشرط،
الشك في وقوع الشرط المعلق عليه الطلاق غير معتبر
وتُخبر الزوج في كل مرة، حتى أصبح الزوج لا يضبط نيته، ولا يعلم هل تُعتبر الأحداث التي حدثت وقوعًا للشرط أم لا. فما الحكم؟ وشكرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل شكٌّ في حصول الشرط المُعَلقّ عليه الطلاق؛ لم يقع الطلاق مع وجود الشك في وقوع موجبه؛ لأنّ الأصل بقاء الزواج، فلا يزول بالشك.
قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: ولا يلزم الطلاق، لشكٍّ فيه، أو شكٍّ فيما علَّق عليه الطلاق، ولو كان المعلّق عليه عدميًا كإن لم أفعل كذا في يوم كذا، فزوجتي طالق، وشكَّ في فعله في ذلك اليوم بعد مضيه؛ فلا حنث؛ لأن الأصل بقاء العصمة إلى أن يثبت المزيل. انتهى.
والله أعلم.
تصوير LightField Studios-shutterstock
من هنا وهناك
-
هل يجوز للمرأة المسلمة الظهور أمام غير المسلمة بغير نقاب؟
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم إجهاض الجنين قبل الأربعين دون علم الزوج
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: ‘لا تكن سببًا في فرقة أولادك‘
-
أخذ جهازا من الجامعة دون إذن واستعمله ثم رده بوضعه عند الباب
-
ما يترتب على الشك في العبادة قبل الفراغ منها أو بعده
-
المجلس الاسلامي للافتاء: الجمعية الشّهرية بين النّساء تعتبر من البدائل العملية للقروض الرّبوية
-
أصلح جهازا من دون اتفاق على الأجرة وأعطى الأجير أجرة لم يرض بها
-
الشيخ مشهور فواز: ننصح الزوجين بالتصريح بما يدفعه كل طرف بشكل واضح وصريح كما ننصح بكتابة ذلك بينهما
-
ثبوت أحاديث رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع منه
أرسل خبرا