ما حكم إقامة إفطار صائمين من مال الزّكاة وصدقة الفطر وفدية الصّيام ؟
22-03-2025 15:39:57
اخر تحديث: 22-03-2025 23:03:00
ما حكم إقامة إفطار صائمين من مال الزّكاة وصدقة الفطر وفدية الصّيام ؟
أ.د. مشهور فوّاز - تصوير المجلس الإسلامي للإفتاء
الجواب: لا يجوز إقامة إفطار للصائمين من مال الزّكاة ولا من صدقة الفطر وفدية الصّيام لأنّ الإطعام ليس فيه تمليك وإنّما إباحة ثمّ إنّ الصّائمين ليسوا بالضرورة أن يكونوا من أهل استحقاق الزّكاة كما أنّ جمهور أهل العلم يمنعون تحويل زكاة النّقود إلى طعام.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء - عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
ما حكم صيام الحامل والمرضع؟
-
واجب من اعتمر بعد مجاوزة الميقات، ثم اعتمر بعد ذلك مرارا
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
الشيخ رائد بدير: لا زكاة في مال الخاوة
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية: ليلة القدر لا يفوّتها عاقل
-
كيف تحيي الحائض والنفساء ليلة القدر؟
-
ما حكم أداء العقيقة خارج البلاد؟ وما هي شروط العقيقة ومستحبّاتها؟ وهل يجوز إقامة وليمة على العقيقة وأخذ النّقوط؟
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: صندوق الزكاة لا يستطيع تحمّل إفلاس الشركات أو الأفراد الّذين تصل ديونهم إلى مئات آلاف أو ملايين الشواقل
-
حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين
-
الصلاة خلف إمام سريع القراءة ويخطئ، أم الصلاة في البيت بطمأنينة
أرسل خبرا