حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
السؤال : أنا أعمل في مؤسسة دولية، وأقوم بتنفيذ مشاريع لصالحها مع المسؤول عن المؤسسة الدولية في الدولة التي ننفذ فيها هذه المشاريع. ونتقاضى راتبًا شهريًا مقابل تنفيذها.
تصوير Pickadook-shutterstock
لدي أخ يعمل في التجارة، ونطلب منه توريد مستلزمات خاصة بالمشاريع، مثل الوجبات الساخنة أو الطرود الغذائية وغيرها، حيث يقوم بتجهيزها لنا، ويتحمل تكاليفها مقدمًا، ثم ينتظر حتى تقوم المؤسسة بدفع المستحقات لاحقًا. ونحن شركاء معه في المال الذي يدفعه لتنفيذ هذه المشاريع من أموالنا الخاصة. فهل يجوز لنا أخذ نسبة من الربح؟ مع العلم أن أسعار المشاريع التي ننفذها مطابقة لأسعار السوق المحلي، ولا يوجد فيها أي مغالاة، بل نسعى للحصول على أسعار أقل ونعرضها على المؤسسة. فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنتما وكيلان عن الشركة في شراء الوجبات والطرود، والتعاقد مع الموردين، وشراؤكما من المورد الذي تشتركان معه، هو في حكم شرائكما من أنفسكما، وشراء الوكيل من نفسه لا يصح -على الراجح- دون إذن من موكله، قال في الإقناع: ولا يصح بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله إلاَّ بإذنه. اهـ.
قال البهوتي في شرحه للإقناع لهذه الجملة: بأن أذن له في البيع من نفسه، أو الشراء منها، فيجوز لانتفاء التهمة. اهـ.
وعليه؛ فيلزمكما إعلام صاحب الشركة بحقيقة الحال، فإن أذن بذلك، فلا حرج عليكما، وإلا لم يجز.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
ما حكم التّشريك (أي الجمع) بالنّيّة بين قضاء رمضان وصيام السّتّ من شوّال؟
-
ما حكم صيام الحامل والمرضع؟
-
واجب من اعتمر بعد مجاوزة الميقات، ثم اعتمر بعد ذلك مرارا
-
هل يُكتب الثواب لمن فاتته الصلاة في الليل لغلبة نوم إذا صلاها قبل الظهر؟
-
الشيخ رائد بدير: لا زكاة في مال الخاوة
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية: ليلة القدر لا يفوّتها عاقل
-
كيف تحيي الحائض والنفساء ليلة القدر؟
-
ما حكم أداء العقيقة خارج البلاد؟ وما هي شروط العقيقة ومستحبّاتها؟ وهل يجوز إقامة وليمة على العقيقة وأخذ النّقوط؟
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: صندوق الزكاة لا يستطيع تحمّل إفلاس الشركات أو الأفراد الّذين تصل ديونهم إلى مئات آلاف أو ملايين الشواقل
-
حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين
أرسل خبرا