زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
السؤال : رجلٌ مسنٌّ لا يعمل، ومصدر دخله الوحيد هو الأرباح التي يحصل عليها من شركة هو شريك فيها برأس المال، لكنه لا يعمل فيها، ولا يتقاضى راتبًا شهريًا.
تصوير Pickadook-shutterstock
يتم توزيع الأرباح مرة واحدة في السنة، وتبلغ قيمتها النصاب الشرعي، لكنها بالكاد تكفي مصاريفه السنوية. فهل تجب عليه الزكاة؟ وكم مقدارها؟ ومتى تكون واجبة؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل هذا الرجل على نصاب، بغضّ النظر عن سبب حصوله عليه، وحال عليه الحول عنده، وجب عليه أن يزكّيه، ولا عبرة بكونه لا يملك مصدرًا آخر ينفق منه على نفسه وعياله غير ما يأتيه من أرباح الشركة.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة هو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص -تقريباً-، ومقدار الزكاة ربع عُشر المال الذي وجبت زكاته، فيقسم المال الذي وجبت زكاته على أربعين، ويكون الناتج هو مقدار الواجب.
وهذه الشركة لم تبين لنا طبيعتها هل هي من الشركات الصناعية أو التجارية، أو الخدمية، حتى نبين لك كيفية حساب زكاتها، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم لباس الإحرام على هيئة الوزرة
-
هل تسقط صلاة الجمعة عن من صلّى العيد جماعة ؟
-
الرجاء من الله ألا يستجيب دعاء الأب على بنته
-
الشيخ مشهور فواز في ‘رسالة استرحام للتجار‘ مع اقتراب عيد الأضحى: ارفقوا بالناس ولا تغالوا في الأسعار
-
ما حكم الاقتداء بإمام الحرم من داخل مصليات الفنادق المجاورة للحرم؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يوضح كيفية توزيع الأضحية
-
هل من الممكن أن أُسامح جميع من أخطأ في حقي، حتى لو لم يتب الشخص من الذنب
-
الصدقة على القريب الغني
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: صلاة عيد الأضحى السّاعة 6:05 بتوقيت القدس
-
جواز قبول المرأة هدايا أهلها دون إذن الزوج
أرسل خبرا