شروط صحة الرجعة في الطلاق
والدتي مطلقة من أبي، والآن هي مريضة بالسرطان وهو منتشر، ثم أصابتها عدوى في الدم، فدخلت في حالة فقدان وعي لا ترد علينا، ثم شبه غيبوبة، فدخلت العناية المركزة في مستشفى غال؛
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Prostock-studio
لأنها ليس معها تأمين، فاقترح أبي أن يردها لعلاجها في تأمينه، هل هذا يجوز حتى لو كان أحد الأولاد غير راض بهذا، والأم لن ترجع له في وعيها على الأغلب؟
الاجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق رجعيا، ولم تنقض العدة منه؛ فمن حقّ أبيك أن يراجع زوجته، فالرجعة تصحّ بدون علم الزوجة، أو رضاها.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة؛ لقول الله -تعالى-: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228}، فجعل الحق لهم. وقال -سبحانه-: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا؛ ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. انتهى.
وأمّا إذا كانت الزوجة قد بانت منه؛ لانتهاء عدتها إن كانت رجعية، أو لكون الطلاق بائنا؛ فليس له رجعتها، إلا بعقد جديد، ويشترط لصحته رضاها به.
قال ابن هبيرة -رحمه الله- في اختلاف الأئمة العلماء: واتفقوا على أن الثيب الكبيرة لا تجبر على النكاح.
من هنا وهناك
-
شاب يسأل: أريد أن أقيم علاقة مع فتاة بقصد التّعارف عليها عن قرب بنية الزّواج فما رأيكم؟!
-
أحكام تقبيل الوالدين لأولادهما والامتناع عنه
-
هل يجوز للمريض الذي يتضرر من الحرِّ تأخير الحج؟
-
مذاهب العلماء في توكيل البنك في الصرف من نفسه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل الفلسطيني 48 تصدر بيانا توضيحيا للجمع بين الصلوات
-
حكم مساعدة المدرس للطالبات عبر الواتس أب، وهل يعتبر من الخلوة؟
-
هل يأثم من يشغله العلم عن أداء السنن والمستحبات؟
-
ذكر الشخص بما يكرهه من الغيبة المحرمة
-
لا تزول العصمة الزوجية بالهجر ولو طالت مدته
-
لكل وارث نصيبه من ميراث الشقة المؤجرة
أرسل خبرا