اشترى لبناته ذهبا لتجهيزهن.. فهل فيه زكاة؟
السؤال : لدي ثلاث بنات قمت بشراء ذهب لهن للجهاز، ولا أحد يضمن الحياة من الموت، فهل فيه زكاة؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Deemerwha studio
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تبين لنا ما إذا كنت ملَّكت بناتك الذهب تمليكا ناجزا، أم لم تملكهن إياه، ولا يزال على ملكك. وعلى كلا الاحتمالين فالزكاة فيه واجبة إذا بلغ نصابا، والنصاب هو ما مقداره 85 جرامًا من الذهب، وحال عليه حول هجري؛ ولو كان مدخرا لاحتياجات الزواج من أثات الزوجية وغيره مستقبلا. قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا: لو اتخذ حليًا ولم يقصد به استعمالاً محرمًا ولا مكروهًا ولا مباحًا، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور. اهـ. هذا في الحلي، فما بالك بغير الحلي. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
شاب يسأل: أريد أن أقيم علاقة مع فتاة بقصد التّعارف عليها عن قرب بنية الزّواج فما رأيكم؟!
-
أحكام تقبيل الوالدين لأولادهما والامتناع عنه
-
هل يجوز للمريض الذي يتضرر من الحرِّ تأخير الحج؟
-
مذاهب العلماء في توكيل البنك في الصرف من نفسه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل الفلسطيني 48 تصدر بيانا توضيحيا للجمع بين الصلوات
-
حكم مساعدة المدرس للطالبات عبر الواتس أب، وهل يعتبر من الخلوة؟
-
هل يأثم من يشغله العلم عن أداء السنن والمستحبات؟
-
ذكر الشخص بما يكرهه من الغيبة المحرمة
-
لا تزول العصمة الزوجية بالهجر ولو طالت مدته
-
لكل وارث نصيبه من ميراث الشقة المؤجرة
أرسل خبرا