هل يجوز أن تطالب الزوجة بنصف أملاك زوجها في حالة الطلاق ؟
هل يجوز أن تطالب الزوجة بنصف أملاك زوجها في حالة الطلاق ؟
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
الجواب: بداية نؤكد على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، وأنّ عقد الزوجية ليس سببا في خلطة المال بين الزوجين.
هذا وإنّ حق المرأة في حالة الطلاق لا يتعدى حقوقها المالية المقررة شرعًا وهي المهر والنفقة أثناء العدة فلا يجوز أن تطالب بمشاركته في البيت ولا الأرض ولا المدخرات سواء كسب ذلك قبل عقد الزواج أم بعده وذلك لأنّ ملكية الرجل لماله حق خالص له، له فيه مطلق التصرف، ولا يتوجب عليه إلا ما أوجبه عليه الشرع.
وقد بيّن الشرع ما تستحقه الزوجة في حالة الطلاق ولا زيادة على ذلك إلاّ بموافقة ورضا الزوج بل يحرم اشتراط الإشتراك بالملكية في عقد الزواج ولا يجوز للزوجة أن تعمل بموجب هذا الشرط .
وبناء عليه: إنّ ما كسبه الرجل بكدّ يده ؛ لا يحل للزوجة منه شيء بدعوى بقائها في بيت الزوجية سواء كسبه قبل عقد الزواج أم أثناء الحياة الزوجية. انظر :القرار رقم (3) لعام 1444 ه الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن المال المختلط (المشترك) بين الزوجين في دورتها الثانية بتاريخ 2/5/ 1444هـ يوافقه 26/ 11/ 2022م .
والله تعالى أعلم
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
من هنا وهناك
-
شاب يسأل: أريد أن أقيم علاقة مع فتاة بقصد التّعارف عليها عن قرب بنية الزّواج فما رأيكم؟!
-
أحكام تقبيل الوالدين لأولادهما والامتناع عنه
-
هل يجوز للمريض الذي يتضرر من الحرِّ تأخير الحج؟
-
مذاهب العلماء في توكيل البنك في الصرف من نفسه
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل الفلسطيني 48 تصدر بيانا توضيحيا للجمع بين الصلوات
-
حكم مساعدة المدرس للطالبات عبر الواتس أب، وهل يعتبر من الخلوة؟
-
هل يأثم من يشغله العلم عن أداء السنن والمستحبات؟
-
ذكر الشخص بما يكرهه من الغيبة المحرمة
-
لا تزول العصمة الزوجية بالهجر ولو طالت مدته
-
لكل وارث نصيبه من ميراث الشقة المؤجرة
أرسل خبرا